الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٨٠يسير، من الحب، مقدار السدس، أو أقل، أو أكثر، فهو عندى للفقبراء، لا أن يكون أوصى الهالك، بكفارةأيمان معروفة. فإذا بقى شئ، بعد كمال الأيمان فهو للورثة، أو فى بقية وصيته.
ومن أوصىبشئ معروف لأيمانه، إن ذلك جائز، ويكون فى كفارة الأيمان.
وقول: لا يجوز.
وكذلك الإقرار لأيمانه، يجرى فيه من الاختلاف، ما يجرى فى الوصية.
وكذلك إن أفر وأوصى للأيمان، أو ليمين. فيجرى فيه أيضا الاختلاف.
فقول: توز الوصية، والإفرار فى ذلك.
وقول: لا تجوز فى ذلك الوصية، ولا الإفرار. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٨٬٦١٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.