الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٨٢ومن أوصى بعتق عبده، أو قال: أعتقوه. أو قال: هو حر، بعد موتى، بيوم، أو شهر، أو أكثر من ذلك، أو أقل. وأوصى لرجل بألف درهم. فالثلث بينهم بالحصص. وليس هذا من العتق، الذى يبدأ به، قبل الوصية.
وأما إذا قال: هو حر، بعد وتى، مبهمة. أو أعتقه فى مرضه ألبتة، أو قال: إن حدث بى حدث، موت فى مرضى- فهو حر. ففى هذا، يبدأ به قبل الوصية.
وكذلك بلغنا عن ابن عباس وإبراهيم النخعى. قالا: إذا كانت وصية وعتق، يبدأ بالعتق. قبل الوصية.
وقيل: كل ذلك شرع فى الثلث.
ومن قال لعبده: انت حر، إذا جاء الليل، أو إن مت من مرضى هذا، فهو كما قال. وليس له أن يبيع، ولا يهب، حتى يبرأ من مرضه.
ومن أوصى بدراهم، يشترى بها نسمة. ولم تبلغ قيمة نسمة، جعلت فى الرقاب.
ومن أوصى أنه، إذا بلغ ولداه: فلان وفلان. فغلامه فلان حر. فمات ابناه، قبل بلوغها. فللورثة استخدام الغلام، إلى مقدار بلوغهما.
وإن قال العبد: إنما أوقفت على أولاده. فقد ماتوا. وليس لكم على سبيل. فإذا مات الذين وقف عليهم، لم يكن لهم عليه سبيل، فى بعض القول.
وعن أبى سعيد –رحمة الله- فى امرأة تقول: إذا مت، فأعتقوا جاريتى فلانه، أو أعتقوا عنى جاريتى فلانه. وماتت فيقول ولدها. من بعدها: اعتقوا