الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٨٦وإن أوصى بعتقه. كانت مؤنته، فى ثلث مال الالك، لأنه إنما يستحق العتقمع الوصية.
وكذلك إن أوصى بحجج، فإنما يثبت من ذلك ثلاث حجج من ماله،
ومن أوصى أنه إذا بلغ ولده، فغلامه فلان حر. فمات أبنا، وهما صغيران. فإن الورثه يستخدمون العبد إلى مقدار بلوغهما.
وإن قال العبد: إنما أوقفت على أولاده. وقد ماتوا، فليس لكم على سبيل فإذا مات الذين وقف عليهم، لم يكن لهم عليه سبيل.
ومن أقر عند موت، بأم ولده: أنها لرجل ومات. فالإقرار يثبت للرجل رقها، قبل موت المقر.
وإن قال: فإن مت، فهى وصية لفلان. يعنى من وصية تلك، على ما يوجب الوصية، ويثبت رقها له. إلا أن يكون لها منه ولد وحى. فإنى أقف عنثبوت الوصية، لأن الوصية إنما تب بموت الموصى. وبموت الموصى يجب عتقها، بسبب الولد. فتوقف عن الجميع. ولا أحكم فيها بشئ. والله أعلم وبه التوفيق.
***
٨٬٦٢١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.