الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٨٧القول الثلاثون
فى الوصية بالمماليك
قيل: إذا قال الموصى إن هذا غلامى لفلان يخدمه سنة.
فقيل: هو له أبدا –إن شاء باعه. وإن شاء امسكه، لان هذا إقرار تمليك. وقوله: يخدمه سنة، حشو فى الكلام. فإن أوصى به بخدمته سنة، فإنما له خدمتهسنة.
وإن أوصى لفلان، بغلامه هذا- مالم تتزوج.
فقيل: و لما ولورثتها. تزجت، أو لم تتزوج، لانه قد ملكها إياه وشرطه باطل. وأحب النظر فى هذه المسلة، لأنه فى بعض القول: أن الاستثناء يهدم الوصية.
وقول: لا يهدمها.
وعن محمد بن محبوب –رحمة الله- فى امرأة قالت عند وفاتها: إن تزوج زوجى بعد موتى امرأة. فعبيدى هؤلاء أحرار. فتزوج زوجها/ من بعد موتها، قبل أن يقسموا العبيد، أو بعد قسموا.
قال: لا يجوز الحنث، بعد موتها.
وقول: إنهم يعتقون. ويكون ذلك مثل التدبير.
وإن أوصى وقال: رقيقى لفلان. ثم مات، وقد حدث له رقيق، بعد الوصية.
٨٬٦٢٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.