منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ١٨٧

القول الثلاثون

فى الوصية بالمماليك

قيل: إذا قال الموصى إن هذا غلامى لفلان يخدمه سنة.

فقيل: هو له أبدا –إن شاء باعه. وإن شاء امسكه، لان هذا إقرار تمليك. وقوله: يخدمه سنة، حشو فى الكلام. فإن أوصى به بخدمته سنة، فإنما له خدمتهسنة.

وإن أوصى لفلان، بغلامه هذا- مالم تتزوج.

فقيل: و لما ولورثتها. تزجت، أو لم تتزوج، لانه قد ملكها إياه وشرطه باطل. وأحب النظر فى هذه المسلة، لأنه فى بعض القول: أن الاستثناء يهدم الوصية.

وقول: لا يهدمها.

وعن محمد بن محبوب –رحمة الله- فى امرأة قالت عند وفاتها: إن تزوج زوجى بعد موتى امرأة. فعبيدى هؤلاء أحرار. فتزوج زوجها/ من بعد موتها، قبل أن يقسموا العبيد، أو بعد قسموا.

قال: لا يجوز الحنث، بعد موتها.

وقول: إنهم يعتقون. ويكون ذلك مثل التدبير.

وإن أوصى وقال: رقيقى لفلان. ثم مات، وقد حدث له رقيق، بعد الوصية.