منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ١٨٩

ولو أوصى له، بعبد فى عبيده. والمسألة بحالها. فله عبد وسط فى العبيد، فى ثمن عبيده.

فالذى يقول: إن الإماء يشتمل عليهن اسم العبيد، يكون ذلك، ى ثمن الإماء والعبيد.

والذى يقول: لا يدخل اسم العبيد، على الإماء، يجعل ذلك، فى ثمن العبيدالذكران. فإن لم يوجد له عبيد ذكران، بطلت الوصية.

ولو أوصى له، بعبد من إمائه، أو فى إمائه. فوجد له عبيد ذكران أو إناث، كان له عبد وسط من العبيد، فى ثمن إمائه. ولا يدخل فى عبيدخ الذكران بشئ.

ولو أوصى له بأمة من عبيده. فوجد له إماء وعبيد ذكران.

فعلى قول من يقول: إن الإماء يدخل عليهن اسم العبيد، يكون له أمة وسط من إمائه، لأنها أمة من عبيده. وليس هو كقوله: أمة من إمائه. فإنلم يتكن له أمة من إمائه، وسط من الإماء، كان له أمة وسط من الإماء، فى ثمن عبيده وإمائه.

وعلى قول من يقول: إنه لا يدخل عليهن اسم العبيد، تكون له أمة وسط، من الإماء، فى ثمن عبيده. ولا يدخل فى الإماء بشئ.

ولو قال: أمة من إمائه، كان له أوسط إمائه. ولو يكن له، إلا أمة واحدةكانت له أمة وسطة، كانت شرارا، أو خيارا، أو دونا.

وإن أوصى رل لرجل، بعبد معروف. ثم أوصى به لخر. ففى ذلك اختلاف.