منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ١٩٠

من الناس من يرى العبد بينهما نصفين.

ومنهم من يرى أن العبد للآخر منهما، ولا يرى منهما شيئا، وهو أحب إلينا، لأنا نرى هذا رجوعا منه عن الوصية. وذلك يرفع عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ورحمة.

وإن أوصى لرجل بعبد، ثم أوصى لآخر بنصفه. فالنص للأول. والنصف الباقى يشتركان فيه. فيكون للأول ثلاثة أرباع العبد. وللأخر الربع.

وعن أبى الحوارى –فيمن أوصى لأخته، بجارية من جواريه. فإن كانت الجوارى عشرا، فلها من كل جارية عشر. وإن كن تسعا لها من كل جارية تسع.

وإن قللن، أو كثرن. فيكون ذلك بالأجزاء- على ما وصفنا.

وإن أوصى لها بجارية، من ماله، كان لها جارية وسطة، تشترى من ثلث ماله.

وإن اختلفوا فى قيمة الجارية، إذا كانت مبهمة، فلها ثلث جارية خماسية، أو ثلث سداسية، وثلث علجة.

وقول: له وسط جوارية.

وقول إن أوصى لها بجارية، من جوارية، كان لها- فى بعض القول-أخيرهن-.

وفى بعض القول: أوسطهن.

وفى بعض القول: أدونهن. هذا إذا كان له جوار.

وإن أوصى له بجارية. كان له جارية وسطة، تشترى من ثلث ماله.