منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٦

وإن خر ذلك فقد أصر، وهو أشد القولين والآخر أفصح. قم قال: من أذنب ذنبا ثم ندم عليه فهو إقلاع عنه، وتوبة لأن الندم على الذنب توبة، وكل من أ: ثر الندم على ذنبه إ<لالا لله تعالى وتعطظيما له كان أرجى لقبول توبته.

فصل

واختلف فيمن صلى شيئا من الفرائض وقد عمل معصية قبل أ، يتوىل منها، فقول إنه لا ينتفع بصلاته وهو مقيم على المعصية ولا يثاب عليها وإنما يثاب على الطاعة إذا عملها في حالة التوبة والإقلاع عن الذنبن ،وقول إن الصلاة منه جائزة، وإذا تاب رد الله عليه صالح عمله.

ويرى عن النبي ص أنهقال: " إن الله يقول: إذا عم عبدي بحسنة فإنعملها أثبتها له عشراً إلى سبعمائة، وعند الله أضعاف كثيرة وإن لم يعملها أكتبها لهواحدة. وغذا هم عبدي بسية فإن عملها أكتبها عليه واحدة وإن لم يعملها لم أكتبها.

قوال أبو المؤثر: ود قيل إن الأضعاف الكثيرة ألف ألف.

فصل

قال الله تعالى: " وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ".

كان ابن عباس يقول: الأعراف حائط بين الجنة والنار، عليه رجال يعرفون

٨٦٣ / ٩٬٢٥١