منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ١٩٦

فصل

و لو أوصى لرجل بعبده، و لآخر بسيف، و لآخر بثوب. و العبد قيمتهخمسمائه درهم. و الثوب قيمته مائة درهم. و السيف قيمته مائتا درهم. و له مال سوى ذك، ألف و ثمانمائة درهم، أو عوض يبلغ ألفا و ثمانمائة. فأبا الورثة أن يجيزوا ذلك. فانه يصيب صاحب العبد ثلاثمائة و خمسون، من قبل أن الوصية ثمانمائة درهم. و الثلث ستمائه- ينقص من الوصية مائتان. فنقصنا من حصة كل واحد بقدره.

و قيل: انه يكون له خمسة أثمان. و الثلث ستمائة و خمسة أثمان الستمائة درهم. و هو ثلاثمائة و خمسة و سبعون درهما. يكون له ذلك فى العبد، ثلاثة أرباع العبد. و يكون لصاحب السيف، مائة و خمسون فى السيف، يكون له ثلاثة أرباع السيف. و الباقى لصاحب الثوب.

قال غيره: لعله ترك مالا، قيمته ألف درهم. فيكون ما أوصى به، مع ما بقى ألفا و ثمانمائة درهم. الثلث منه ستمائة درهم. و على هذا تخرج الوصية.

و ان أوصى لرجل بالثلث، و لآخر بعبد. و العبد قيمته ألف درهم. و له الأفا درهم، سوى ذلك. فان صاحب الثلث، يضرب له بثلث الألفين و سدس العبد. و يضرب لصاحب العبد، بخمسة أسداس العبد، من قبل أنه ليس لصلحب الثلث وصية، فى ثلثى العبد. و الباقى، و صية لها. فيضرب فى هذا و هذا، بنصف ذلك الثلث. فما أصاب صاحب العبد. و ما أصاب صاحب الثلث، فهو فيما بقى من العبد. و فى المال يكون خمسمائة. يبقى من العبد. و خمس المال،