الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ١٩٧من قبل أن الوصية من ستة. فالثلث: اثنان. و الثلثان: أربعة. فما استوفى صاحب العبد وصيته، سقط من وصيته سهم. و بقي لصاحب الثلث سهم. و للورثة أربعة. و صار الباقى من المال- على ذلك- لصاحب الثلث خمسة. و لصاحب الثلث خمسة و لصاحب الثلثين أربعة أخماس.
قال المؤلف: أرجو أن فى هذا غلطان. و الله أعلم.
و قول: انه يكون لصاحب الثلث، ثلث ما بقى من العبد و ذلك سدس العبد. و سدس اللفين، بنصيبه من العبد، مثل ثلث ما أصاب صاحب العبد.
و قول: انه يضرب لصاحب الثلث بالثلث. و يضرب لصاحب العبد، بقيمة العبد. و يكون ذلك كله. من الثلث.
و ان كان لرجل عبدان، قيمتهما سواء. فأوصى لرجل، بأحدهما بعينه، و لآخر بثلث ماله. و ليس له مال غيرهما، فان الثلث يقسم على سبعة أسهم. لصاحب الثلث ثلثه، فى العبدين جميعا. و لصاحب العبد أربعة.
و ذلك أن الذى أوصى له العبد ثلثاه و صيته. و الثلث قد أوصى له بالعبد، ثلثاه و صيته. و الثلث قد أوصى له، و أوصى به لصاحبه. فله نصفه. و لصاحبه فى العبد الآخر ثلثه. ضمنا نصيب صاحب الثلث، بعضه الى بعض، فكان السدس من هذا، و ثلث من هذا. و كان ثلاثة أسهم، و كان الآخر خمسة أسهم، فألقينا ما زاد عنه الثلث لا يضرب، لنه نصيب الورثة. و ذلك سهم، تبقى أربعة. و ان أوصى لرجل بعبده، و بثلث مالهلآخر، و بعبده ذلك أيضا لآخر، و قيمة العبد ألف، و له ألفان سوى ذلك.