الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٠١الذى فيها لغيره. فيخرج عندى: أنه رجوع فى الوصية، فى التمر. ويكون على حسب ما قال. ويخر عندى: أنه يكون النمر بينهما نصفين، على بعض ما قيل وتكون القوصرة للأول، إلا أن يقول: طرف القوصرة لزيد. وما بالقوصرة لعمرو، أعجبنى على هذا، أن يكون التمر خالصا لزيد، الموصى له به، ولعمرو الظروف. ولا يبين لى هذا، فى الأمة، ووصيته بها، وما فى بطنها. وذلك فى الأول، إذا قال: قوصرة، ولم يذكر التمر –أشبه عندى معنى اأمة، وما فى بكنها.
وإن أوصى للرجل، بخدمة عبده، ولآهر بغلة عبده. فإنه يخدم صاحب الخدمة شهرا. ويغل على صاحب الغلة شهرا. وطعامه على صاحب الخدمة، فى الشهر الذى يخدمه فيه. وطعامة وكسوته، عليهما نصفان.
فإن جن جناية، فإنه يقال لهما: أفدياه. فدياه، كان على حاله. وإن أبيا. ففداه الورثة، بطلت الوصية: وصية هذين.
وقول: الخيار لصاحب الوصية. فإن فداه،/ كان يحاله. وإن لم يفده خير الورثة، بين فدائه، وتسليمه فى الجناية. فإن سلموه، فلا شئ عليهم. وإن فدوه، رجعوا بذلك عليه.
فإن تقدمت الجناية، رجع ما بقى من الغلة، إلى ورثة الموصى، وإلا فهى بحالها.
وإن أقر رجل: أن علي لرجل خدمته، حتى يموت. فليس هذا بشئ.
وإن أقر رجل: أن عليه له نفقته شهرا. وأقر أن عليه له، خدمته شهرا.