منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٢

قال: هذا كله ضعيف، حتى يسمى هذ النفقة والخدمة، سنتين معروفة.

وقال أبو عبد الله –فى رجل، أو صى لرجل، بخدمة عبد، وأوصى لآخر بنفسه، إنه تقوم رقبته، وتقوم خدمته، فى جميع الثلث. ثم يحاصصان فى الثلث. فإن استخدمه هذا، هذا، حتى يستوفى قيمته، أخذه صاحب الخدمة، ما كان له من قيمته، من مال الهالك. وهو فى الثلث. كذلك جميع الوصايا من الثلث.

وكذلك إن كان ليس له إلا عبد واحد. فأوصى بخدمته سنة. قومت خدمته سنة. وكان ذلك فى الثلث.

فإن لم يكن يوصى للأقربين بشئ، كان لهم قيمة ثلثى الخدمة.

قال أبو سعيد –رحمة الله-: الذى معنا: أنه إذا أوصى لرجل، بعبد بعينة. وأوصى لآخر، بخدمة ذلك العبد، أن يضرب لرب العبد، الذى أوصى له به بالعبد، بقيمته العبد. ويضرب لصاحب الخدمة، بقيمة الخدمة أيضا، فى ثلث المال. ويكون الذى أوصى له بالعبد –العبد. والذى أوصى له بالخدمة –الخدمة.

فإن مات الذى أوصى له بالخدمة، قبل موت العبد. وقد أوصى له أن يخدمه العبد، رجع العبد إلى الذى أوصى له به.

فإن مات الذى أوصى له بالعبد، قبل الذى أوصى له بالخدمة، فعلى الذى أوصى له بالخدمة، كسوة العبد ونفقة، إذا كان ذلك لاغاية له، أو شئ مجهول.

ومن أو صى لرجل، بخدمة عبد له. ولم يحد له فى ذلك حدا. فيختلف فى ثبوت خدمة العبد، بعد موت الموصى له لورثته اختلاف.