منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٣

فإن أوصىك أن له خدمته. فمعنى أن خدمته، تكون للموصى له ولوثته. ولا يبين لهى –فى هذا- اختلاف.

وإذا أوصى: أن يخدمه، كانت خدمته له وحده. ولا يثبت لورثته. ولا يبين لى –فى هذا- اختلاف.

فإن أوصى لواحد بالعبد، ولآخر بخدمته. وقبلا الوصية. ففى لزوم نفقته وكسوته- اختلاف.

فقول: إن ذلك على الذى له الأصل.

وقول: على الذى له الخدمة.

وكذلك زكاة الفطر.

وإن كانت الخدمة محدودة، لشئ معروف. فالاختلاف فى نفقته وكسوته واحد. والل أعلم. وبه التوفيق.

***