الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٣فإن أوصىك أن له خدمته. فمعنى أن خدمته، تكون للموصى له ولوثته. ولا يبين لهى –فى هذا- اختلاف.
وإذا أوصى: أن يخدمه، كانت خدمته له وحده. ولا يثبت لورثته. ولا يبين لى –فى هذا- اختلاف.
فإن أوصى لواحد بالعبد، ولآخر بخدمته. وقبلا الوصية. ففى لزوم نفقته وكسوته- اختلاف.
فقول: إن ذلك على الذى له الأصل.
وقول: على الذى له الخدمة.
وكذلك زكاة الفطر.
وإن كانت الخدمة محدودة، لشئ معروف. فالاختلاف فى نفقته وكسوته واحد. والل أعلم. وبه التوفيق.
***
٨٬٦٣٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.