منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٥

فإن أوصى له بثمرة نخلته، ولآخر بأصلها. ولا ثمرة فى النخلة. فإنه يكون للموصى له بالثمرة: الثمرة أبدا. ويكون لصاحب الأصل النخلة. فإن مات أحدهما، فإو ماتا جميعا. ففيه اختلاف.

قول: تكون الثمرة، لورثة صاحبهم، الموصى له.

وقول: ترجع الثمرة لصاحب الاصل.

،عن اختلفوا فى عمارة النخلة، فيل –لصابح الثمرة-: إن شئت فاعمر هذه النخلة. والثمرة لك. وإن شئت قام بها صاحب الأصل. وله عليك ثمرتك، بقدر ما يصل فى ذلك، بنظر العدول. وهذا إذا كانت الوصية بالثمرة مبهمة.

وأما إن كانت الوصية بالثمرة محدودة. ففى بعض القول أن عمارة النخل على صاحب الاصل.

وقول: إن عمارتها على صاحب الأصل، ما يكون به صلاح أصلا. ولع صابح الثمرة عمارتها، وفى وقت صلاح ثمرتها.

وقول: ليس عليه ذلك. وذلك على صاحب الثمرة-إن أراد ذلك.

وأصح ما عندى –فى هذا- أحد المعفيين، فى الوصية المحددة: أن لا يلزم صاحب الثمرة، السقى الحياة النخلة.

ويقال لصاحب الأصل: إن شئت فأخى نخلتك. وإن شئت دعها. وأن لا يلزم صاحب الأصل القى، لتثمر النخلة.

ويقال لصاحب الثمرة: إن شئت فاسق النخلة لتثمر. وإن شئت فدع.