منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٦

وإن أوصى رجل لرجل، بثمرة نخلة. وهو مريض. والنلة فيها ثمرة. ولم يزل الوص مرضا، حتى حصدت الثمرة. ثم مات.

فقيل: إنما تكون له الثمرة التى فى النخل، يوم الوصية. فإن رجع فيها الموصىن فلا شئ للموصى له.

وإن مات المصى. وقد أكل عامة الثمرة، إلا شيئا يسيرا. فالباى للموصى له على هذا القول.

وإن كانت منه الوصية. وليس فى النخلة ثمرة. فلم يمت، حتى أثمرت. وأكل الثمرةكلها، أو شيئا منها. ثم مات. فإذا لم يكن فيها ثمرة، تقع عليها الوصية. فإن الوصية تكونفيها أثمرت، فيما يستأنفن فى هذه الثمرة، أو غيرها.

وإن كانت الوصية. وفيها ثمرة مدركة. فإنه يكون للموصى له، الثمرة المدركة، وغير المدركة –على معنى ما قيل.

ومن أوصى لآخر، بمأكله ماله-لعله بغلة ماله-، إن له ما أثمر، من ميع ماله.

ومن أوصى لرجل بسكنى بيته، وغلة ماله، مادام حيا، أو إلى أن يموت، فهو جائز.

وإن أوصى له، بغلة ماله –ما عاش- فله غلته –ماعاش- إلى أن يموت.

وإن أوصى له، بغلة نخلة أبدا. فصلاحها على الموصى له، لا، منفعتها له. فإن كانت النخل عاما تحمل، وعاما لا تحمل. فالنفقة لصالحها، على صاحب الغلة. فإن لم يفعل. وأنفق صاحب الرقبة، حتى حملت النخل، فإنه يستوفى نفقته،