الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٧من ذلك الحمل. وما بقى من ذلك الحمل، فهو لصاحب الغلة. وذلك إذا فعله، بحكم حكم.
وقال أبو سعيد-حمة الل-: إن كانت الوصية بالغلة، سنين معروفة. فالنفقة علىصابح النخلة. وإن كانت الوصية إلى غير غابة، النفقة على الموصى له بالغلة.
وفى بعض القول: إن النفقة على حسب ما يقع فى النظر، مما يوجب صلاح النخلة خاصة بلا ثمرة. ففى أيام ذلك يؤخذا صاحب النخلة بالنفقة.
وإذا وقع معنى ما ينتفع به، للثمرة والنخلة. فالمقنة عليهما جميعا.
وإن كانت المنفعة للثمرة وحدة فالنفقة على صاحب الثمرة.
وسئل أبو المؤثر –رحمة الله- عن رجل، أوصى لرجل، بثمرة أرضه هذ عشر سنين. والأرض براح، لا ثمرة فيها.
قال: لا أرى الوصية تثبت، إلا أن يوصى له، بغلة أرضه هذهن عشر سنين. فلتسلم إليه الرض، عشر سنين. تكون فى يده، ثم ترجع إلى الورثة.
وقول: إن الوصية جائزة فى ثمرة الأرض، ولو كانت براحا. وتسلم إلى الموصىله ويزرعها. فتكون له ثمرتها.
وقال أبو المؤثر –لحمة الل-: وإن أوصى رجل لرجل، بهذه النخلة. وأوصى لخر بثمرتها. وفى النخلة ثمرة، أو لا ثمرة فيها. ثم مات الموصى. قال: تكون النخلة، للموصى له بالثمرة. فإن ماتت، كان أصلها للموصى له بالأصل. ولورثته –إن كان قد مات. وسواء كان فيها ثمرة، يوم أوصى الموصى أو يوم مات، أو لم يكن فيها ثمرة. إلا أن يقول: قد أوصيت له بثمرتها.