منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٩

وقول: إن كانت الوصية من المبهم. فالحكم فيها، يوم القبض.

وإن كانت من لمعلم، فالحكم فيها، يوم يموت الموصى. كذلك حفظنا عن أبى سعيد.

وإن أوصى بثمرة بستان له لرجل، يأكلها عشر سنين. فأكلها نصف سنة، ثم مات. ففى بعض القول: إنا ترجع إلى الذى أوصى بها، وإلى ورثته، حيث مات الموصى له. ولعل بعض الفقهاء يقول: هى لورثة الموصى له، إلى تمام وقته.

وقال أبو سعيد –رحمة الل- إن أوصى له، بثمرة بستانه هذا، عشر سنين. فهى له، ولورثته من بعده.

وإن أوصى له: أن يأكل ثمرة بستانه هذان عشر سنين. فإن مات، قبل العشر، رجعت الوصية، إلى ورثة الموصى.

اختلف فيمن أوصى لرجل، بنخلة بعينها. وفيها ثمرة مدركة.

فقول: الثمرة المدرمةن غير المدركة للموصى له بها.

وقولك إن الثمرة الدركة للموصى.

وأما العطية والنخل والبيع. ذلك كله، ما كان من ثمرة، فهى للبائع والواهب، ولانعلم فى ذلك اختلافا.

واختلف فيمن يوصى لآخر، بثمرة نخلته ذه، أو بثمرة ماله. ولم يسم كم من السنين.