منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢١٠

فقول: هذه وصية له، ولورثته من بعده.

وقول: إنما تكون له هو حياته.

فإن أوصى له، بمأكله ماله هذا، كان له خاصة حياته. ولا نعلم فى ذلك اختلافا.

وإن أوصى له: أن يأكل ثمرة ماله بهذا، إنما له ذلك حياته. فإن مات فليس لورثته شئ.

وإن أوصى له بغلة داره، أو بغلة غلامه هذا. فهذا يكون له، ولورثته من بعده. ولعله يجرى فى تلك الاختلاف، ما لم يكن فى ذلك شئ محود والله أعلم.

فصل

و اذا أراد رجل، أو امرأة: أن يقر لأحد من ثمرة ماله، مدة معلومة. كتب:

أقر فلان ابن فلان الفلانى، النازل كذا و كذا، لفلان بجميع ما أثمر من ماله، و من أرض، و نخل، و شجر، و جميع ما يخرج من غلته، و سعفه اليابس، و عسقه، و جميع ما يجرى عليه اسم الثمار و الغلات، من النخل و الأرضين و الأشجار، و ما يخرج من علوفة هذا المال، و جميع مياهه، التى تسقى هذا المال، من قرية كذا و كذا، غير أصول ذلك، كذا كذا سنة، لما يستقبل.

و أول ذلك: سنة كذا. و آخره: سنة كذا، من الماضى و المستقبل. ليس له رجعة، و لا حجة، و لا دعوى، و لا شريط، يفسد الافرار.