منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢١١

و هذا الاقرار المذكور، فى هذا الكتاب، هو ثابت عليه فى حياته، و على ورثته، بعد وفاته، حتى تنقضى هذه السنون المذكورة، فى هذا الكتاب. و ذلك بعد اقراره بمعرفة المال، معرفة صحيحة.

و عن أبى المؤثر- رحمه الله- أنه اذا كتب الكتاب، فى شرط: أقر فلان ابن فلان، لفلان ابن فلان، بجميع ما أثمر من ماله، من أرضه و نخله و شجره، لم يكن هذا جائزا، لأن عنده أن الأرض لا تنسب الى الثمرة. و انما تنسب الى الغلة.

و كذلك جميع الأشجار. ليس هى بثمرة، انما هى غلة.

و الغة تقع على الأرض و الشجرة. و الثمرة: تقع على النخل. و الله أعلم.

و من أشهد بثمرة ماله، أو بثمرة مال معروف. تقل: هى لفلان، كذا و كذا سنة، أو قال: حتى يموت:\. فهذا اقرار. و هو جائز.

و ان لم يسم بذلك، الى وقت، يحده. و كان فى ذلمك الذى يحده ثمرة. فليس له الا ثمرة تلك النة. و ان لم يكن فيه ثمرة. فله ثمرته، فيما يستقبل. و قد قيل أيضا: ان قال: بحق على له فهو جائز.

و من جعل ثمرة النخل، التى له صدقة، يوم موته، فيأكل ثمرتها، حتى يموت و ينزع فلسها من تحتها. فيغرس فى أرضه. فذلك جائز. فان مات. فثمرة تلك النخل التى عليها، لمن جعلها له.

و سئل أبو المؤثر- رحمه الله- عن رجل، أقر أن لفلان غلة أرضى هذه، عشر سنين. أو قال: بحق له على. هل هذا اقرار، ثابت عليه؟

قال: نعم.