الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢١٢و ان أقر أن هذا الاقرار. و هو صحيح، ثم رجع عن اقراره. فليس له رجعة و الاقرارد جائز، لأنه يمكن أن تكون هذه الأرض، صارت اليه. و هو يعلم أن المقر له بثمرتها، عشر سنين، من قبل وصية، أوصى له بها. و يثبت هذا الاقرار، على ورثته، بعد موته.
و ان لبثت هذه القطعة، فى يد المقر له، أو بعد موته، فى حياة المقر، أو بعد موته، عشر سنين. فلم تثمر، و لم تكن فيها زراعة و طلب المقر له، أن تترك فى يده، حتى يأتى ماء. و يكون للأرض غلة. فاذا سلمت اليه، و لبثت عشر سنين، فى يده فليس له غير ذلك، أغلت، أو لم تغل.
و ان أقر بهذا الاقرار. و هو مريض ثم مات، ثبت هذا الاقرار أيضاز
و ان أراد الورثة، أن يفدوا هذه الأرض. فلا يحكم بذلك، الا عن طيب نفس المقر له، لأن قيمة الغلة غير معروفة. و لكن يسلمون له الأرض عشر سنين، ثم يقبضونها منه.
و ان كان هذا الاقرار. و هو مريض. ثم صح، و رجع عن اقراره. فليس له رجعة.
و ان قال- و هو صحيح، أو مريض-: قد أعطيه نخلة أرضى هذه، عشر سنين. أو قد بعث له، غلة أرضى هذه، عشر سنسن. أو قد قضيته، غلة أرضى هذه عشر سنسن، بحق له على. فهذا كله يثبت عليه، فى حياته، و لا بعد موته، و لا فى صحته، و لا فى مرضه. و له الرجعة فى ذلك. و لو لم يرجع، حتى مات، لكان لورثته أن لا يتموا ذلك. و ليس هذا بشئ، الا أنه اذا قال: قد قضيته