منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢١٣

أرضى هذه، عشر سنين، بحق له على. ثم رجع، كلف أن يقر بما شاء، من الحق. ثم يحلف: ما عليه له حق، غير هذا الذى أقر به.

و ان مات. فطلبورثته: أن ينزعوا القطعة. فليس لهم ذلك، لأن هذا شئ، ليس فيه قيمة معروفة. فتكون فى يده عشر سنين.

و قوله: قد أعطيته غلة أرضى هذه، عشر سنين، بحق له على. هو مثل قوله: قد قضيته.

و ان أقر له، بثلث ثمرة ماله. و فى المال شئ مثمر، و غير مثمر. فهذا اقرار ثابت، للذى أقر له به. و يكون له ثلث ثمرة المال الحاضرة، حين الاقرار وحده. و يثبت له ثلث ثمرة المال، الذى لم يكن فيه ثمرة ما أثمر.

فان قال المقر: ثلث ثمرتى. و لم يقل: ثلث ثمرة مالى، فكله سواء.

و ان قال: ثلث غلة مالى، فها مخالف للأول، لأن الثمرة انما هى فى الأصول من الأموال، منالنخيل و الأرض.

و الغلة: كل شئ له غلة من الأصول و غيرها، مما له غلة.

و ان قال: قد جعلت نخلتى هذه لفلان، أو ثمرة قطعتى هذه، أو عبدى هذا فان أحرز ذلك للذى جعل له ذلك، ثبت له، لأن هذا من جهة العطية. و الله أعلم. و به التوفيق.

***