منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢١٤

القول الثالث والثلاثون

فى الوصية بالأرض والنخل والحائط

وما أشبه ذلك

وقيل: إذا أوصى رجل لرجل بحائطه هذا. وأوصى لرل آخر بنخل حائط ذلك. وهو يخرج من الثلث. فإن الذى أوصى له بالحائط، نصف هاصة.

وكذلك لو أوصى لرجل، بسيفه هذا. وأوصى لآخر، بنصل ذلك السيف، كان النصل بينهما، لأنه أوصى لهما به جميعا. والفن لصاحب الأصل خاصة.

قال أبو سعيد –رحمة الله-: وقد قيل: إن وصيته بالنخل، بعد وصيته للآخر بالحائط، رجعة منه فى الوصية، لصاحب النخل كلها بما تستحق، الذى أوصى له بها. وما بقى من الحائط، فهو لصاحب الحائط. وكذلك السيف.

ومن أوصى لآر، بعشر نخلات، أو بكذا وكذا. ولم يقل: فى مال. فهو فى ماله.

وكذا كل من أوصى بشئ، فهو وصية، ولم يقل: فى مالى، أ و من مالى.

قال أبو سعيد: وقد قيل: حتى يقول: من مالى.

وإن قال: ثمرة نخلى هذه لفلان. والف\نخل لفلان. فذلك جائز.

فإن كان فى النخل ثمرة، يو أوصى. فتلك الثمرة وحدا لفلان. وإن لم