منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢١٥

تكن فيها ثمرة يوم أوصى. وتوفى، ولا ثمرة فيها. فثمراتا له أبدا، والنخلة للأخر.

وإن أصى له بنخلة أو اشبا ذلك، من قرية معروفة، ثت له ذلك، من الثلث، إذا كانت الوصية مبهم. وإن كانت معينة. فإن كانت فى ملك الموصى ثبتت.

وإن لم يكن ذلك له، لم يلزم ذلك فى ماله، ولم يثت.

وإن أوصى له بقفيز من رطبه. فلم يجد له رطب، يوم مات. فلالوصية باطلة.

فإن كان له رطب، فإستهلك الورثة ضمن للموصى له وصيته.

وإن وجد له نصف قفيز فلي له إلا ما يوجد.

وقول: إن أوصى له بقفيز، من رطبه. فوجد له رطب، من نخله، أو من غيرها، يوم يستحق الوصية. فله قفيز من رطب. وليس له إلا قفيز من رطبة، يوم يستحق الوصية.

وإن إدعى الموص له، أنه كان للهالك رطب، يوم مات الموصى فعليه البينة. وعلى الورثة اليمين: ما يعلمون ذلك.

وإن ود فى مال الهالك رطب، بعد موته. فإدعى الموصى له: أنه كان للموص، يوم مات. وإدعى الورثة: أنه حدث فى نخلة بعد موت. فالقول فى ذلك قول الموصى له، إذا كان موجودا مع يينه. وعلى الورثة البينه: أنه حدث بعد موت الموصى.