الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢١٦وإن اوصى له بقفيز من رطب نخلة، كانت الوصية مودعه فى نخلة. فمى توسط الحال فى الرطب ووجد، إشترى له قفيز من نخلة ولو لم تحمل نخلة.
وإن أوصى له بنخلة من مالة، أو قال: بنخلتى، فهو جائز.
عن أبى عبد الله –رحمة الله- فى امرأة، أوصت لكل رجل، من إخوتها بنخلة، إلا فلانا. فإن شاء يأخذ نخلة أو حصتى من الدار. وحصتها معروفى، أو غير معروفة، وصية منها له. فمات ول يختر شئ.
قال: ليس له ولا لورثته، من هذه الوصية شئ.
وإن أوصى رجل بنخلة من أرضه فإستقلها الموصى له بها. ثم وقعت. فله أن يغرس مكانها إلا أن يوصى له بالنخلة، ويثثنى أرضها، فإنما تكون له النخلة ولا شئ له فى الارض.
وإن أوصى لهبالجزع، فإنما له الجزع وحدة.
وإن أوصى أن لفلان نخله من ماله فإنما له نخله وسط من مال. وإن ميزها الموصى من قطعه، من ماله. ثم إشتبهت على الشهود فإنه ينظر نخل تلك القطعة. كم هى من نخلة. ثم يعطى جزء من عدد تلك النخلة، بالقيمة، من نخل تلك النطعة بين الخيار والأشرار.
وقول: أنه إذا أوصى له بنخله، من قطعه. فله نخلة وسط.
وقول: إن هذا لا يثبت.
ومن جوابل علاء بن أبى حذيفة محمد بن سليمان، إلى هاشم بن الجهم –فى رجل، أوصى لرجل ببستان. وله بستان كبير فى جوفة بساتين عدة، لكل بستان منها باب، يدخل منه ويسد عليه.