منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢١٧

فقال: الوصى له: أخذ البستان بما فيه.

وقال له الوارث: إنما لك بستان فخذ منه ماشئة أو كان الدار مثل ذلك.

فقالوا: إنما له بستان وصة، إذا لم تعرف البينة البستان، الذى أوصى له به، أو لم يسمى له بستانا بعينه.

وعن أبى سعيد –رحمة الله- فى رجل، أوصى لرجل بنخلة ولأخر بثمرتها عشر سنين. قال: على صاحب الأصل سقيها، إذا كانت الوصية بالثمرة، الى حد معروف. فإن لم تكن الوصية بالثمرة الحد المعروف. فسقى النخله، على الموصى له بالثمرة.

وعن أبى الحوارى –رحمة الله- فيمن أوصى للمسجد، بنخلة. ثم جاء تحتها صرم.

قال إن عرف وقت مات الموصى، إنه يصلح للفسل، فإنه للوصلة الموصى.

وإن عرف أنه غير مدرك يوم مات الموصى. فهو للموصى له.

وأن إختلفوا فيه فالنظر يوم الأحكام إن كان فى النظر أنه مما لا يمكن حدوثة، بعد موت الموصى. فالقول قول ورثة الموصى، مع يمينهم: أنه مات الموصى. والصرم مدرك للقلع. وعلى الموصى لم البينة أنه جاء بعد موت الموصى.

وإن كان مما لا يمكن حدوثة بعد موت الموصى. فالقول قول الموصى له،