منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢١٨

مع يمينة. وعلى ورثة الموصى البينة، كان قبل موت الموصى، كانت الوصية بمسجد، أو لأحد من الناس.

وكذلك القول فى البيع، أذا أختلف البائع والمشترى فقال البائع: بعت النخلة، والصرم مدرك. وقال المشترى: أشتريت والصرم غير مدرك، على بينة من القول فى الوصية.

وإن لم يعرف حين البيع، وحين موت الموصى. فعلى الطالب للفسله البينة. وعلى صاحب اللة للأخر اليمين.

وقال فى امراة، أوصة بأحد بنيها، بما فسل من الصرم، فى مالها.

فقال هو: إن فسل هذه النخل. فقالت إخوته: لا.

فقال: من كان فى يده شئ فهو أولى به. وعلى المدعى البينة.

فإن لم تكون هذه النخل، فى يد أحد وكانت مشاعا. فعلى الذى يدعى الفسالة البينة. فإن كانت أوصة له بكلام يثبت فى الحكم، يثبت فى الحكم من اسباب الإقرار والقضاء. فما أقام عليه البينة بفسالته، كان له، كان له ذلك.

وإن كانت إنما أوصة له وصية، فلا وصية لوارث. وله عفاؤه من الفسل الذى شهت به البينة الذى شهدة به البينة أنه فسله.

عن أبى الحوارى –رحمة الله- أيضا، فى رجل أوصى. فقا: قطعتى من موضع كذا وكذا لفلان. فنظروا فإذا له فى ذلك الموضع قطع كثيرة لا يدرى ايتهن هى، لأنه لم يسمى القطعة المعروفة.