الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٠ومن أوصى لرجل بنخلته ولم يوجد له إلا نخلة واحدة، فله ثلاثها.
وإن كان له مال، تخرج من ثلثه. كنت له النخلة، او ما خرج منا، من ثلث ماله، إن كان له مال غيرها.
وإن قال: بنخلة فلا أراه جائزا، حتى يقول: من مالى له، ووصية منى له.
وقول أذا أوصى بنخلة فهنو جائز. ويون له نخلة وسطة تشترى له من مال، إن لم يكن له نخل. وأراد الورثة أن يعطوة من نخلة، أو غيرها.
وإن كان له نخل، كان له نخلة من نخله، إذا كان فيها وسط من النخل.
وأما إذا أوصى له بنخله من نخله، فإن لم يوجد ل نخل فليس له شئ.
وأما إن أوص له بنخلة من مالة. ولم تكن له نخل وسط. فإن له نخلة وسطة، من النخل الذى فى مالة.
وإن أوصى له، بنخلة معلومة من مالة أو عبد أو جمل معلوم، فهو له، إن خرج من ثلث مالة. وإن تلف بعد موت الموصى، فلا شئ له، بعد ذلك، على الورثة.
فإن حصلة من النخلة ثمرة، أو من العبد غلة، كانت الغلة تبعا لما أوصى له به، لأنها من ماله.
وإن أوصى له بشئ من ذلك، مجهول فى ملة مالة، كانت الثمرة للورثة. وكذلك الغلة. وليس له على الورثة إلا ما أوصى له به، يوم الحكم. والله أعلم. وبه التوفيق.
***