منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٢١

القول الرابع والثلاثون

فى الوصية بالمأكلة والعطية

وقيل فى رجل أعطى رجل قطعة، له مأكلتها عشر سنين. ثم هلك، من قبل إنقضاء العشر. فأراد الورثة ألا يمضوا ذلك. فأرى أن لهم ذلك لأنه هو لو رجع فى حياته، لكان له ذلك. إلا أن يكون قال: يأكلها فى حياته، وبعد موته.

وقول: إن المأكلة تجيئ شئ بعد شئ، وعطية المأكلة مجهولة، وفيها الرجعة على حال، سمى بها أو لم يسم، ما لم يدرك شئ من المأكلة ويحرزة المعطى، ولو سمى عشر سنين، ولو سمى فى حياته، وبعد موته، فله الرحبة فى حياته. وإن أعطاه مأكلة شئ من ماله بعد موت، عشر سنين، أو لم يسم بشئ، كان ذلك بمنزلة الوصية، يخرج من الثلث.

فإن لم يرجع عن وصيته حتى مات، أعبنى أن تكون جائزة، بمنزلة الوصية.

وإن سمى عشر سنين، فى حياته، وبعد موته. ولم يرجع فى ذلك أعجبنى أن تكون له عشر سنين فما كان منها فى حياة المعطى، كان من راس المال وما كان بعد موته كان من الثلث بمنزلة الوصية. وان لم يسم بعد موتة. وإنما أعطى ذلك عشر سنين. فإن مات المعطى، أعجبنى أن تبطل العطية إلا أن