منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٢

ثبتت المأكلة، فى التسمية. فأحرزها قبل موت المعطى. فأرجو أن يتم ذلك الذى قد أحرزة.

وإذا قال: قد جعلت له مأكلتها، عشر سنين، كانت – عندى- بمنزلة الوصية. والمكلة عندى، لا تخرج مأكلة فى التسمية حتى تصير الثمرة بمنزلة ما يصلح للأكل.

وأما أذا اعطا ثمرتها وه نخل. فإذا أثمرت وأبرها، أى بينها ،أحرزها، فقد أحرز الثمرة.

والهبة والصدقة، وما أشبههما، لا يثبت إلا بإحراز. إلا الصدقة إذا كانت. لوجه الل. وكانت ممن تجب علي الصدقة. وعلى من تجب له، وقبلها المتصدق عليه وإن لم يقبلها وردها. كانت الصدقة لوجه الله.

فقول: ترجع الى المتصدق وورثته.

وقول: إذا لم يقبلها، أنفذت على غيره، من أهل الدقة.

وقول: أنها موقوفة على المتصدق عليه الاول حتى يقبلها أو يموت، فتكون لورثته.

وإن رجع المتصدق بجهالة، فيما تصدق به كان له ذلك، إلا فى الصدقة لوجه الله على بعض القول.

وقول: أن الهبة والنحل، وما أشبة ذلك كله، مما يثبت بغير إحراز، ويثبت القبول. ولا تكن للواهب رجعة فى ذلك، إذا قبل الموهوب له، أو المنحول.