منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٥

وفى بعض القو: إن الوصية جائزة، الموصى له، على الشرط الذى شرط الموصى.

وفى رجل أوص لبعض أرحامه، بقطعة من مال. قال: لو لدى فلان، مأكلة هذه القطة، عشر سنين. وللموصى ورثة، غير ولده. فهذا إقرار. ولولده غلة هذه النقطة، عشر سنين. ثم القطعة للموصى له، من ثلث مال الموصى.

وإن أوصى بالقطعة لفلان. وأوصى لوراثه بغلتا، عشر سنين. فالغلة للورثة، عشر سنين، لأن الوصية للوارث لا تجوز. ثم تكون القطعة، للموصى له بها من الثلث.

وقول: إن القطعة تكون، للموصى له بهان من الثلث. والغلة لمن أوصى له بها، مذ وقعت الوصية، بذ القطعة. ولهذ الغلة. وكل ذلك من الثلث.

وإن مات من له الوصية. فالغلة لورثته، إلى تمام المدة.

وكذلك إن ثبتت الغلة، بالإقرار للولد. ومات الولد، قبل أن تمضى عشر السنين. فالغلة لورثته، إلى تمام عشر سنين.

فإذا انقضت عشر سنين، فالقطعة للموصى ل÷ بالقطعة، من الثلث.

وإن أوصى بالقطعة لرحم ذلك. ثم قال: ولولد مألكه غلتها، حتى يموت. فالقول قيها، كما جاء فى أول المسألة. وموضع موته، كموضع انقضاء عشر سنين. والله أعلم.