الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٦فصل
ومن أعطى رجلا، فى مرضة شيئا.
فقولك إن العطية لا تثبت.
وقول: إذا خرجت من الثلث، فهى بمنزلة الوصية.
وإن قال: قد جعلت لفلان، مأكله ثلث مالة، إلى كذا وكذا سنة، وصية له فذلك ثابت له، إلى الحد الذى حملهن إذا خرج من الثلث. والله أعلم. وبه التوفق.
***
٨٬٦٦١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.