منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٦

فصل

ومن أعطى رجلا، فى مرضة شيئا.

فقولك إن العطية لا تثبت.

وقول: إذا خرجت من الثلث، فهى بمنزلة الوصية.

وإن قال: قد جعلت لفلان، مأكله ثلث مالة، إلى كذا وكذا سنة، وصية له فذلك ثابت له، إلى الحد الذى حملهن إذا خرج من الثلث. والله أعلم. وبه التوفق.

***