منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٣١

كله، ما عرف، و ما لم يعرف. و لا يحتاج الاقرارالى معرفة، اذا أقر بما ورث من أبيه، ثبت له ما ورث من أبيه، فى كل شئ.

و من باع ميراثه، ممن ورث، أو أعطاه اياه، أو قضاه. و هما به عارفان. و ميراثه مشاع. فذلك جائز، اذا سمى كم هو من المال، من ثلث، أو ربع، أو نحو ذلك.

فصل

و الوقف: هو حبس الشئ، المعين على ملك الواقف، و التصدق بالمنفعة. و لا يلزم الا ألا أن يحكم به حاكم عدل، أو يقول الموقف: اذا متفقد و قفته. و لا يجوز وقف المشاع، لأنه ضرر بالشريك. و لا يصح فيه القسم، الا للموقف، ما دام حيا. و ان حكم به الحاكم جاز.

و لا يجوز الوقف حتى يكون آخره لجهة، تنقطع أبدا. و هو أن يكون آخره لشئ، من أبواب البر، مثل الفقراء الشذاء و الجهاد و المساجد، أو لشئ من أبواب البر الدائمة.

و يجوز وقف الأصول. و يختلف فيما سوي الأصول، مثل الفس و القدوم و المنشارو السحقة و السحاة و القدر و الرحى و الكتب و المصاحف و الجنائز و ما أشيه هذا. و ما تجرى به المعاملة بين الناس.

فقول: يجوز فيه الوقف.

و قول: لا يجوز.