منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٣٢

و يجوز حبس السلاح و الكراع، للجهاد فى سبيل الله. و لا يجوز بيع الموقوف و لا تمليكه، و يبدأ من غلته بعمارته، و ان لم يشترطها الموقف.

و أما الهدم، من بناء الوقف و لآلته، صرف فى همارته. فان استغنى عنه، حبس لوقت حاجته، و ان تعذر اعارة عينة، بيع، و صرف الثمن فى عمارته. و لا يقسم بين مستحقى الوقف.

و يجوز أن نجعل غلة الوقف، أو بعضها و الولاية اليه، ما دام حيا. فان كان الموقف، غير مأمون، نزعه الحاكم منه، وولى عليه غيره، ممن يؤمن عليه.

ومن بنى مسجدا، لم يزل ملكه عنه، حتى يخرج من ملكه، بطريقة. و يؤذن فيه بالصلاة. و يكتفى بصلاة الواحد.

و فى بعض القول: بصلاة الجماعة.

و الوقف فى المرض، وصية تخرج من الثلث. و الله أعلم، و ب التوفيق.

قال المؤلف: هذا الفصل هو من القول الأول و الله أعلم.

***