الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٣٥فقال لها: كل حق لك على من صداق و غيره، فهو لى.
فقالت له: نعم- ان مت- فماتت من مرضها. فهذا يقع فيه الاختلاف بعض يجعله بمنزلة الإقرار.
وبعض يجعل، بمنزلة الوصية.
فالذى يجعل بمنزلة الوصية، يبطل ذلك، لأن الزوج وارث.
والذى يجعله بمنزلة الإقرار، ثبته له، إذا ماتت.
وإن صحت من مرضها ذلك. فإذا لم تحد، إن ماتت من مرضها ذلك، فهو سواء. وإن حدته فى مرضها ذلك، صحت معه.
نفى بعض القول: إن ذلك ينتقض.
ورل أشهد لامرأت: أن عليه لها عشرين نخلة، صداقا لها عليه، وما بقى من ماله، فهو لابنه بحق، فلما مات أصحت المرأة، أن لها أربعين نخلة. فلها ما صح لها، فى ماله بالبينة، ويبطل قضاؤه لابن، فى المرض.
فإن كان فى ماله وفاء للمرأة، وبقى منه شئ، فهو لابنه.
وإن لم يقى شئ، فالمرأة أولى، ولا بنه عليه، ما بقى من ماله، بعد العشرين.
فإن بقى له مال، بعد ما يصح عليه. من الحق استوفى ابنه من ذلك وعن أبى سعيد رحمة الله- فى امرأة، أقرت أن جميع كل حق وصداق لها، على زوها فلان واستحلها به. وهو أربعمائة درهم وخمسون درهما. فقد استوفته منه، وأبرأته فى جميعه، برآن قبض، واستيفاء بحق عرفته هى،