منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٣٦

ولم يعرفه هو. وليسه له بوفاء، من حقه الذى له عليها. ولم يبق لها عليه شيء،

في صداقها المذكور، في هذا الكتاب. ولا غيره، بوجه من الوجوه

فعلى هذا، يبرأ الزوج من حقها، على هذه الصفة.

وأما قولها: من ادعى عليه دعوى حق، بوجه من الوجوه، فهو ظالم له، فهو حشو من القول.

فإن صح عليه حق وادعى عليه أحد حقا، لم يكن ظالماً له، إذا كانت دعواه، على ما يوجبه الحق.

ورجل مرض، فأرسل إلى شهود. فلما حضروا. قال: لزوجتي هذه على أربعون نخلة. انطلقوا إليها تترك عنى عشراً. وأعرفها بثلاثين نخلة أقضيها إياها. فقالت: ما أعطانى مقبول. فقال له أحد الشهود: دع عنك نيتك، عنك نيتك، وأوف هذه المرأة حقها، الذى عليك. فعد لها أربعين نخلة، في مواضعها. وبرئ إليها منها بحقها، فهذا ثابت، إذا كان عدلا، لأمر القضاء، ورآه المدل قضاء. مثل صدقات النخل، من بلدها وقول: للورثة الخيار، إن شاءوا أتموا ذلك. وإن شاءوا نقفوه، وقضوها أربعين نخلة. مثل قضاء صدقات بلدها.

وإن قال للشهود: قد بعت لزوجتي هذه، ييتى هذا، وما فيه، بثلاثمائة درهم، من مالها. فهذا للورثة فيه الخيار - إن شاءوا أتموه. وإن شاءوا نقضوه وقضوها

بما أقر لها به، من الحق، إن كان معروفاً.

وإن كان غير معروف، بقيمة البيت، وما فيه. وقضاء المريض، فلا يجوز،

في قول بعض المسلمين. وهذه مثل الأولى.