الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٣٧وإن قال: بعت من مالها، بنحو من ثلاثمائة درهم، أو بثلاثمائة درهم. فأقل ما يثبت، نحو الثلاثمائة درهم.
وقول: في النحو. ينقض شيء من الثلاثمائة درهم، ولو درهما واحدا. وهذا يمكن أن يكون باع من مالها، بغير أمرها، يساوى أكثر من ثلاثمائة درهم، بثلاثمائة درهم، بغير أمرها. فيلحق عليه قيمة المال، الذي باعه ليس الثمن الذي باعه به ووجب فى هذا، أن يكون لها قيمة البيت؛ وما فيه، إن لم يتمه الورثة. فافهم ذلك. وإن حضر الورثة، وسمعوا هذه الشهادة. وقال أولاده، من غير هذه المرأة: إن هذا النخل قضاها أبونا أمنا. فأرى ـ في هذا ـ إن كانت النخل في يد الوالد. فالأولاد مدعون في ذلك.
فقول: يثبت على الأولاد، قضاء ولدهم في مرضه.
وقول: لا يجوز.
وأنا أحب أن لا يجوز ذلك، إذا كان للوالد مال. وتلحق المرأة ومال زوجها.
و إن لم يكن للوالد مال، رأيت هذا جائزاً، من فعل الوالد، في مال ولده.
وإن لم يغير ذلك الوالد، ثبت عليه في الحكم، على كل حال.
وإن لم يصح ذلك الولد بالبينة، فلا يثبت له شيء بدعواه. فافهم ذلك وذلك إذا ثبت قضاء الوالد، في بعض القول.
والذى نقول: إن قضاء الوالد، على كل حال منتقض. وتلحق المرأة مال زوجها،
حيث ما كان. ولاولد ما صح له بالبينة.