الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٣٨وأما ما أكل الوالد، على ولد. فليس يزيل أصل إماله، لأنه يجوز ذلك للوالد،، فى مال ولده. ولا تكون حجة، إلا أن يدعيه. وهو لا يغير. ولا ينكر فإن ذلك يثبت له، فى الحكم. ويبطل مطلب الولد بعد موت الوالد. إذا ادعى ملكته الوالد. وهو لا يغير، ولا ينكر.
وإن صح القضاء فى النخل. للنخل أرضها وسماؤها، ولو لم يسم، لأن الأرض تبع للنخل. وقد يثبت ذلك القول، فى ثبوت القضاء، فى أول المسألة.
وقيل فى رجل، تزوج امرأة، على صداق. فلما حضرها الموت. قال: إن على لزوجتى، كذا من الصداق: صداقا لها على. و أكثر مما تزوجها عليه هل يثبت لها، ما أقر لا به؟
قال: نعم.
وإن قال: إن لها عليه كذا، صداقها الذى تزوجها عليه. وهو ألأكثر، لم يثبت.
والفرق بينهما أن الاول يجوز أن يكون لها عليه صداقان. والثانى إنما قال الذى تزوجها عليه. وصح أنه تزوها، على أقل. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٨٬٦٧٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.