الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٠وقال بعضهم: يوصى بالتخيير لربها، إن صح لها رب، الأجر الغرم
فأما المتعدى فيه. فعليه الوصية بها، عرف صاحبها، أو لم يعرفه. وهو أن يوصى: أن عليه حقا، لمن لا يعرفه. فإن عرف، دفع إليه ذلك الحق، فى ماله.
وبعض قال: يوصى: أن كل حق يصح عليه لأحد، يسلم إليه، فى ماله. ولله أعلم. وبه التوفيق.
***
٨٬٦٧٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.