الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٤١القول التاسع والثلاثون
فى الوصية بالدين والدراهم والدنانير
وقيل فيمن أوصى: أن عليه من الدين كذ وكذا، لمحد بن على بن علبد الله، من أزكى، أو منح. أو من قرية من القوى. فيوجد فى ذلك البلد، ثلاثة رجال، كلهم محمد بن على بن عبد الله. فإذا لم يصح هذا، لأحد منهم بعينه، بصفة يعرف بها، أو حلة، أو صناعة، أو سبب من الأسباب، يستحق به دون الآخرين، كانوا فى الحكم سواء.
وإن أصح أحدهم، أنه له دون غيره، كان له. وإن ادعوه جميعا. ولم يصح عليه لأحدهم بينة، كان لكل واحد منهم اليمين، على صاحبه، على حسب ما يتداعونه، ويراه الحاكم.
وإن فكل أحد منهم عن اليمين، على ممايراها عليه الحاكم، فى ذلك، قطعت حجة، من هذا الحق. وكان لمن حلف منهم.
وإن حلفوا جميعا. ففى بعض القول: إنه بينهم.
وفى بعض القول، حتى يصطلحوا فيهن على أمر، أو يصح لأحدهم البينة، فيستحقه دون صاحبه، بوجه الحق. وكنى أستحلى هذا القولفى الحكم. وأما فى الخلاص، فأرجو أن ذلك يسع. الله أعلم.
ومن أوصى لرجل، بمائه درهم، بعينها وله ديون على الناس.