منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٢

مقيل: إن ا ثلث هذه المائة يوقف الثلثان منها. فإذا استخرجوا من هذا الدين، ما يكون جميع هذه المائة والوصايا، لا تجاوز الثلث، فهي أولى بهذ الائمة.

وإن زاد ذلك على الثلث، كان الثلث في الوصايا بالحصة.

وإن كان المال غير الدين، تكون الوصايا، أمل من ثلثه، كانت المائة لمن

أوصى له بها.

وإن قال في وصيته: أعطوا فلانا، حتى مائة درهم، من مالي، فهو جائز

ويعطى مائة درهم.

وإن قال: إلى مائة درهم.

قال: يعطى مائة إلا شيئا يسيراً، إذا قال: من مالى.

وقول: إن قوله: حتى مائة. وإلى مائة سواء ويعطى مائة.

ومن قال: أنفق على عيالى، أو زوجتى، أو خادمى إلى ألف درهم، من مالك، أو من عندك فادعى أنه أنفق، كما أمره. فعليها البينة، على ما أنفق، حتى تقول الزوجة والخادم: إنه قد أنفق عليهما، ما ادعى من هذه النفقة.

وقول: إن هذا مثل التصديق

ف الذي يجيز التصديق - إذا حد له حدا - يجيز ذلك ـ

والذي لا يجيز التصديتى، لا يجيزه.

وإن قال له: أنفتى عليهما عشرة آلاف درهم في شهر.

فقال: القول في ذلك، قوله مع يمينه، إذ أثرت الزوجة، أو الخادم، بما ادعى