الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٤فإن صار إلى الورثة من الحقوق التى على الغرباء، ما تكون المائة، تخر من ثلث ما حصل من الغرماء، دفع المائة إليه.
وإن كان أقل من ذلك، سلم إليه من المائة، بقدر ما يخرج من الثلث، من سائر ما يحصل من الغرماء مع البينة. وهى بحاله موقوفة، تى يصير الورثة إلى حقوقهم.
فإن بطلت الحقوق بوه من الوجوه. وصح أنه لا يصل الورثة إلى شئ، من مال الهالك. فحينئذ ما بقى من المائة، الموصى با بعينها للورثة.
فإن أوصى لرجل بهذه المائة بعينها، ولآخر بمائة درهم. والمسألة بحالها، فإنه يسلم إلى صاحب المائة، ثلث المائة ويوقف باقيها.
فإن خر من الدين، حاصص الموصى له بالمائة المبهمة –الورثة، فيها صار إليهم، بعد أن يصير إليهم ثلاثمائة درهم. فيحاصصهم، ولا يأخذ صاحب المائة شيئا، حتى يستوفى صاحب المائة المبهمة، ثلث مائة، كما أخذ صاحب المائة، ثلث المائة.
فإن اسوفى صاحب المائةن ثلث المائة. فما خرج بعد ذلك، من الدين كان للموص له بالمائة المبهمة والعملة نصفين. فيأخذ هذا نصبه من المعلمة. وياخذ نصيبة من المال، حتى يستوفيا حقهما. وما بقى للورثة.
فإذا صار للورثة من عند الغرماء خمسمائة درهم، إستحق الموصى له وإن صار لهم مائتان من الدين، كان للموصى له بالمائة المعلمة نصفها وللموصى له بالمائة المبهمة، خمسون درهما مما فى أيدى الورثة. ولا يدخلون فى المائة المعلمة،