الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٥بشئ على حال، كان المال قائما، ولم يأت علي حال بطلان، بلا شك فى ذلك.
وإن أوصى لرجل، بعبد بعينه. ولرل بمائة درهم. فوجد له العبد وهو يساوى مائتى درهم، ودين تسعمائة درهم. فإن الوصية تخرج من ثلث المال، على حال. فيلحق الموصى له بالعبد، ثلث العب. ولا يسلم إليه العبد. ولكن يسلم إليه، غلة ثلث العبد. ويوقف عليه العبد، وثلث غلته. فإن أستوفى فى المالكله، سلم إلى صاحب المائة، مائة درهم، وأخذ الورثة ستمائة درهم سولم إلى صاحب العبد، عبده وعلته. فإن أغل العبد فى ذلك، ألف درهم، أو أقل، أو أكثر. فهو له. وما أغل. ولا يدخل فى ذلك الورثة.
وإن بطل المال كله، إلا العبد وحده. فإن العبد يكون للورثة، والموصى له به وللموصى له بالمائة. فيكون الذى أوصى ل بالعبد، تسعاه وتسعا غلته. ولا يشاركه فى ذلك الورثة، ولا الموص له بالمائة، على حال وكون سبعة أتساع العبد للورثة. ويدخل معهم الموص ل بالمائة، حتى ستوفى، إن كان في وفاء فإذا استوفى ذلك، إن الورثة لا يقدرون، على أخذ أموالهم.
وقيل فى رجل، أقر لفلان، فى منزلى هذا، ثلاثين درهما ثم مات.
فقال الموصى له: يقوم البيت. فما بلغت قيمته، أخذت بها من أصله.
وقال الورثة: بل نمطيك درهم، كما سمى الرجل فليس له إلا الدراهم.
وعو أبى المؤثر –رحمة الله- فى رجل، أوصى بثلاثين دينارا فنفذ منها