الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٧فإن لم يبقى شئ، لم يكن له وصية.
ولو وجدت الدنانير المحدودة، أكثر من الثلث، رجعت الوصايا منها، إلى الثلث.
وإنما ثبتت الوصايا، فيها يخرج منها، من الثلث. فتنفذ الوصايا من ذلك فإن بقى شئ، فهو وصية لفلان وإن لم يبقى شئ. ولم تنفذ الوصايا، فلا شئ لفلان.
وإن أوصى أن تنفذ عنه وصاياه، وما بقى من ثلث ماله، فهو وصية لفلان.
وإن استفرغت الوصايا الثلث، فلا شئ له. وتنفذ الوصايا. ثم ما بقى من الثلث، كان للموصى له بالفضل.
وعن الحسن بن أحمد –رحمة الله- فيمن أوصى لصبيان يتامى، وبالغين، وأغياب، وبدراهم معلمة عددا. والدراهم تختلف. منها شئ أكثر من شئ.
وقال: أحب أن تقسم بينهم بالوزن، إذا اختلف وزنها.
وعن سعيد بن قريش –رحمة الله- فى الرجل، الذى أوصى للفقراء بدنانير، تفرق عليهم ففى ذلك اختلاف.
فال بعض: تجرأ بالأجزاء، وتفرق على الفقراء.
وقال بعض: تصرف وتفرق عليهم.
وإن أوص بعشرة دراهم، أو بعشرة دنانير للأقربين، إنها تعرف. وتفرق على الأقربين. وليس فى ذلك اختلاف.