الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٨وعن أبى الحسن –فيمن أوصى بعشرة دراهم، تفرق عنه فى السوق. فإنها تفرقفى السوق، الذى أوصى فيه على الفقراء. كل واحد بما رزق.
وعن أبى على –رحمة الله- فى رل، حضر الموت. وله على رجل معسر، مائة درهم وأوصى له، بثلثى المائة درم. التى عليه. وخلف مائة درهم علنيا. وأوصى لرجل آخر بثلثها. ولم يخلف شيئا، سوى هاتين المائتين.
فالجواب: أنه يضرب اثنان، فى ثلاثة. فذلك ستة. فللموصى له بالثلثين، الثلث من ميع الوصية. وهما سهمان من الستة. هى للمعسر، ثلث ما فى يده. وهو سدس الجميع. وتقسم المائة التى خلفها، على خمسة للموصى له، الخمس من ذلك وللورثة أبعة أخماس.
فإن أدى المعسر، بقية الدراهم، التى علي، قيمها أيضا، على خمسة. فللموصى له الخمس والورثة أبعة أخماس.
قال أبو سعيد –رحمة الله-: فى هذه المسألة نظر.
وقيل فى قوم أصى لهم رجل، بألف درهم، فيما بينهم. وليس لهم شهود إلا هم فشهادتهم لهم لا تجوزن إلا أن يتمها الورثة.
وقال أو الحوارى: إن كان هذا الألف، يخرج منثلث مال الموصى.
وقدروا أن يأخذوه من مال الموصى سرا، كان لهم ذلك.
وعن الأزهر بن محمد بن جعفر –فى الذى يوصى بمأئة درهم، للفقراء والأقربين ولم يقسم الدراهم بين الفقراء والأقربين. فالدرهم تكون على نقد بلد الموصى، فى الزمان الذى أوصى فيه.