منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٩

وقول: علىنقدن يوم تنفذ الوصية.

وقول: نقد يوم يوموت الموصى.

وقيل فى رجل، أخذ من رجل عشرة آلاف درهم، فأثبت على نفسه، خمسة آلاف منها وبينها. فنرى إن كان الذى أخذها مستحيلا لأمروال الناس. فعلي الخمسة التى أثبت على نفسة إلا أن يصاب المال بعينة. وإن لم يكن مستحلا لأموال الناس، فهى علي جميعا.

وعن أبى الحوارى –رحمة الله- فيمن أوصى للمسلمين بدراهم. وأراد الوصى أن يفرق حبا عن الدراهم بقيمتها. فليس له ذلك. ويرق دراهم –كما أوصى الموصى- عل نقد البلد، يوم التفريق. وإن سمى بها دراهم، موصوفة من المزيف أو غيره من النقا، أو غير ذلك من غير أجناس الدرهم، فإنه يفرق كما هى.

وإن لم توجد التى سمى بها، أخرج بقيمتها بالصرف على نقد، يوم تفريق الوصية.

وفى رجل أوصى بثلاثين دينارا يدفع منها، ما يوجد فى وصيته التى شهد بها فلان وفلان لأقاربه. وتسلم إليهم. فما فضل من الثلاثين دينارا بعد ذلك، وصية للفقراء. فوجد فى وصيته تلك التى شهد بها فلان وفلان، لقوم من أوحامه. كل رجل منهم بشئ مسمى وهو عشرة أنفس. فوجد منهم اثنان، قد ماتا. قبل أن يوصى هذا الهالك، بهذه الثلاثين الدينار، فى حياة الموصى ووجد منهم ثلاثة، فد مانوا، بعد الوصية، وقبل موت الموص ووجد منهم واحد، من ولد هذا