منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٥٠

الخامس. وهن ح، له شئ مسمى، معروف فى الوصية وبقى منهم أربعة أنفس، من ولد وده الرابع، أحياء بعد موته. فإنه ينظر إلى حصة هؤلاء الأربعة الأحياء، الذين من ولد جده الربع. فيدفع إليهم. وينظر إلى حصة الاثنين اللذين ماتا، قبل الوصية الالك بالثلاثين دينارا، وإلى حصة الثلاثة الذين قد ماتوا، فى حياة الموصى، وبعد ما أوصى بالثلاثين درهما. فيدفع حصته هؤلاء حصته هؤلاء الخمسة، إلى الورثة وينظر إلى ما بقى من الثلاثين دينارا، بعد ذلك. فتنقسم على الفقراء. وليس الذى من ولد جده الخامس، من ذه الثلاثين دينارا شئ. ويعطى هذا الذى من ولده الخامس وصية من مال الموصى.

فإن نقص مال الهالك، عن هذه الوصايا، ضربوا فى ثلث المال. كل واحد منهم بحصته. ولله أعلم. وبه التوفيق.

***