منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٢٥١

القول الأربعون

فى الوصية بالبيت ومايه

وقيل فيمن أوصى ببيته. وهو معروف، وبما فيه من متاع. فإن كان يخرج، من ثلث ماله. ثابت لمن تثبت له الوصية.

واختل فى المتاع.

فقول: إن اسم المتاع ياتى على جميع الأشياء، حتى الاصول.

وفى بعض القول: إلا الحيوان والصول.

وفى بعض القول: على ما ترج عليه لغة الناس، فى معنى المتاع، مع أهل ذلك البلد الذى فيه الوصية.

وإن أوصى له، ببيته هذا وما سد. فبعض يقول: يثبت له البيت، وما سد من الصول والجيوان والأوانى، وغير ذلك، من جيمع ماسد.

وبعض يثبت له البيت، ويضعف ما سد.

وإن قال قد أوصيت له، بذا البيت، وما سد بابه. فيشبه أن يكون هذا والأول سواء.

وإن كان فى البيت أبواب كثيرة فما سد الباب الخارجى، لأن أبواب البيت داخلة فى الوصية، إذا كانت مركبة. وهى منه.

وإن أوصى له، ببيت فى داره. فله ذلك البيت وطريقه، إلى أن يخرج من باب الدار. ولا يعطى بيتا مذبوحا، لا ينتفع به.