الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٥٢وفى الأثر: من أعطى رجلا، أو أوصى له بدار، وما سدت أبوابها. فى الدار نخل، إنها من الدار. وكذلك الدراهم.
وأما العبيد والدواب، مقدر جرى الكلام فيها، لاختلاف، لا، ه مما يدخل ويخرج ويجئ ويذهب.
وقال بشير: إن شهد الشاهدان على شئ من الرقيق والدواب: أنه كان فى الدار ساعة أشهد بها، كان الدار وإن لم يصح ذلك فلا.
وعن أبى المؤثر –رحمة الله- فإن قال الموص: قد أوصيت لفلان، بما فى بيتى. وكل شئ كان فى بيته، فى وقت ماأوصى، من عروض، أو حيوان، أو عين، أو حلى، أو رقيق. فالوصية في ثابة. وما كان داخلا، فى سقوف جدر البيت، من داخل. فهو من الوصية. وما كان خارجا من سقوفه، فليس من الوصية.
وكذلك الكوى، ما كان منها مختوما. فما كان داخلا فيها، فهو فى البيت. وما كان إلى خارج، فليس من البيت وما كان نافذا من البيت إل خارج فنحب أن لا يكون فى البيت، لأنه لو حلف حالف، أنه لا يدخل هذا البيت فأدخل يده فى الكوى، لم يحنث وكل شئ داخل فى البيت، بعد ذلك فلا وصية فيه.
ولو مات الموصى، وهو فى البيت. وكل شئ، كان فى البيت، فى وقت ما أوصى الموص، فهو دخل فى البيت، ولو مات الموصى. وهو خارج منه، إذا كان يملكه الموصى، يوم الوصية.