الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٥٣وإن قال الموصى: قد أوصيت لفلان، بما فى البيت، أو بما فى البيوت، فالوصية باطل، إلا أن يعرف البيت، أو البيوت شهادة البينة. ويكون ذلك فىملك الموص، يوم يوصى.
وإن أوصى له، بما فى بيته. فكل شئ، أحاط به جدر بيته، من الجنوز(1) والحجر والشجر والنصب والخشب المغمى عليها، والأوتاد المبنى عليها، والأوتاد الموتودة، والعرش والدعون والسماد، والخشب المطروح، ولكتف، والآبار. وكل ذلك داخل فى الوصية، وقبع للبيت. وأما بستان الدار، فلا يدخل فى الوصية.
وإن أوصى له، بما فى بيته. له بيوت. ولم تعرف البيئة أيا. فله جزء منها، على قدر عندها. وإن كان ساكنا فى واحد، من بيوتع. فكله سواء.
فإن أوصى، بما فى بيته. وهو ساكن، فى بيت غيره. وله بيوت، غير ذلك، أو لا بيت له.
فإن لم يكن له بيت، وقعت الوصية، على ما فى البيت الذ يسكن.
وإن كان له بيوت. فإنما تقع الوصية، على ما يملك، ولا تقع على ما فى البيت الذى يسكنه، إذا كان له غيره.
وإن قال: قد أوصيت له، بما فى بيتى الذى أسكنه. فإنما تقع الوصية لعى كنه، دون غيره، كان يملكه، أو لا يملكه.
وإن قال: ما فى بيتى الذى أنا فيه، وقعت الوصية على البيت، الذى هو فيه، تلك الساعة خاصة، دون سائر المنزل، إلا أن يكون فى غير سيف، مثل حجرة، أو عريش، وقعت الوصية، على ما فى السكن كله.
(1) - لغة بعض العمانيين. ويسم الحجرة جنوزا. وبعض يسمية صفة.