منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢

وبارتكاب الصغائر من الذنوب مع اجتناب الكبائر على الجهل للصغائر مع التوبةمنه في الجملة سالم بذلك لأنه دائن بالتوبة من جميع الكبائر والصغائر ولأنه غير كافر ولا هالك بمواقعة الغصير حتى يصر عليه، ويعزم أنه لا يتوب منه.

فمن هاهنا سلم المسلم بركوب الصغائر إاذ اجتنب الكبائر ولمي صر على ما علم من الصغائر ودانبالتوبة من جميع معاصي الله، علمها أو جهلها، ويكون سالما مسلما، وهلك المواقع للكبائر بالعلم والجهل ولا عذر له أن يواقعها بعلم ولا بجهل، وإنما وعد الله بغفران الصغائر والسيئات. باجتناب الكبائر فلما لم يجتنب الكبائر أ×ذه الله بالكبائر والصغائر حتىيتوب من الكبائر والصغائر التي قد ركبها، ثم هنالك تجتنب الكبائر لأ لاإصرار على الصغائر التي قد ركبها، ثم هخنالك تجتنب الكبائر لأن الإصرار على لاصغائر لا حق بالكبائر، ولأن الراكب للصغائر مع الكبائر محكوم عليه في دين الله في ركوب الصغائر مع الكبائر إن ذلك كله منه كابئر لأنه الله وعد غفارن الصغائر باجتناب الكبائر، وهذا في ألأحكام الشرائط لا في أحكام الحقيقة من دين الله في عباده.

فصل

وأما في أحكام الظاهر المتعبد فهيا أهلها بالولاية والبراءة والتوبة والإصرار في ارتكاب الصغائر والكبائر.

فقد قيل: إنه إذا ركب العبد كبيرة من الكبائر وقد تقدمت له ولاية في حكم الظاهر فإنه عند من علم الحكم في ذلك الكبير أنه كبير، وكان ذلك مما لا يسع جهله، أن له أنيبرأ من الراكب منحينما كرب من الكبائر ويستتاب من

٨٦٩ / ٩٬٢٥١