الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣ذلك، فإنتاب رجع إلى ولايته وإن أصر فهوكافر على حك البراءة منه، ون كان ممن لا ولاية له فإنهي يبرأ من حينه بركوب الكبيرة، وقول يستتاب من ذلك إلا أ، يتقي منه تقية، وأنا يعجبني قول من قال، إنه يستتاب لان المرتد عن لاإسلام أعظم جراما، وقد داءتالسنة فيه أنه لا يقتبل حتى يستتاب.
والبراءة من لاإنسان كقتله في موضع البراءة، ولأ، القطع بالبراءة على المحدث بعينه ونقله إلا العداوة حكم غيرما كان عليه من الحكم، ولا يحكم الحاكم بحكم إلا بعد ا، يحتج على المحكوم عليه، وقالول الألو هو الأكثر في الآثار المسلمين والذي يقول بالتوبة قبل قطع البراءة فغير شاك في كفر المحدث ولا ضلاللة إلا أن اسمه لا ينقله بعينه بالتسمية إلا بعد الحجة إن قدر علاى ذلك وإن لم يقدر على ذلك بالاحتجاد على المحدث فحجة الله أوىل من حجة المحدث.
فإن مات المحدث ولم يقدر على استتابته وعغابت حجته فهو على حك البراءة لأنه لا حجة له بعد الموت.
وأما الراكب لشيء من الكبائر ممن لم تتقدم له ولاية ولا عداوة فإنهيبرأ منه من حينه ولم يعلم أنه أحدا قال، إنه يستتاب من ذلك بعينه قبل البراءةمنه، وقد يحسن ا، يوقف عن البراءة منه قبل الحجة عليه والدعوة إلى التوبة كائنا ما كان ذلك إلا من تقدمت له العداوة، وأيس من توبته ولا يشك في كفره وضلالته ولكن لا ينقل اسمه إلى الكفر بعينه إلا بعد الحجة عليه بالتوبة والرجعة، ولا يخرج ذلك من الاختلاف لأن الواقف عنه عالم بضلالته ولكن لا يقع عليه الحكم بعينه ولا ينقل اسمه إلا بعد الحجة وهوحسن، إن شاء